جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثعة قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله وماله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب العبادات*.
كالبيض قيل فيه حكومة، وقيل عشر الجزاء، قيل فيه ما الفرخ، فقامت من ههنا قاعدة أخرى و هي:
قاعدة : إذا كان للشيء مالان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما ؟
و من الأولى مسألة كتاب الصرف من المدونة ، وهي االخلاف في اقتضاء السمراء من المحمولة قبل
صفحه ۶۰۵