جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
واختلف في الفعل .
والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه .
قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده .
وقيل : ولا قبله .
وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة .
ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك والنعمان .
صفحه ۵۹۷