366

قواعد

القواعد

ویرایشگر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

قواعد فقه

نذرا ، أو بالنية ، والدخول فيها ، فإن انفردت النية فلا تلزم.

فلا يتم تخريج اللخمي لزوم الإحرام بالنية على لزوم اليمين بالنية .

القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلاثعة

قاعدة : حكى ابن بشير هذا الاتفاق الملكور انفا.

فإذا قارن النية قول ، آو فعل ، أو شيء من الميقات ، او معنى من المعاني قصد به ان يكون من أفعال الحج ، فهو هحرم .

فإن انفردت ، فالمذهب أن الحج غير لازم وتخريج اللخمي باطل ، وهو قول النعمان خلافا لشافعي .

وقد يقال : إن الاحرام الدخول في الحومة ، وأوله

صفحه ۵۹۳