جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وعلى هذا قال مالك ، ومحمد : الإفراد آفضل إذا كان بعده عمرة ، فاما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل وقال النعمان : القران .
وقال آحمد : التمتع ، وروي عن الشافعي .
قاعدة : الاصل أن يجزىء الشرط كيف ما وقع كما تقدم ، والافضل آن يقصد للمشروط ما أمكن .
والشفع ، خلافا لمن أوجب من المالكية تعيينهما لوتر .
صفحه ۵۹۱