قواعد
القواعد
ویرایشگر
أحمد بن عبد الله بن حميد
ناشر
جامعة أم القرى
محل انتشار
مكة المكرمة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
أحمد بن عبد الله بن حميد
ناشر
جامعة أم القرى
محل انتشار
مكة المكرمة
فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج ، فقلنا: إنها رخصة ، كالاستخلاف :
قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة : بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند الخمهور .
ومالية فتدخلها، قال ابن بشير : بالاجماع كالزكاة .
ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير : فيها خلاف تغليبا للنفقة آو العمل .
صفحه ۵۸۲