جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات ، ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما ، هذا هو الأصل .
ف وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان المنيات .
لاختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات؟ .
قاعدة : قال الشافعي : ذمة المجنون غير صالحة الالزام العبادات البدنية ، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا يلزمه قضاء ما مضى .
وقال مالك والنعمان : إنها صالحة لها عند وجود اسبابها ، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لايلحقه .
صفحه ۵۶۵