جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
والنصاب غير مشترط، وعدم الأهلية مانع ، والجمع بين
زكاة التجارة ، والفطرة لاختلاف سببها ، والمشترك يحملان وعنده تجب بسبب الملك ، فنقصانه كنقصان النصاب ، ولا بر ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ولاتعتبر الأهلية في العبد .
قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل نقض له من الاصل ، أو من حين الرد؟ .
من الأصل أو من حين الرد؟
عليه فطرة العبد يضي عليه يوم الفطر عند المشتري أهي منه أم من البائع ؟ وفروعه كثيرة .
صفحه ۵۴۴