جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قاعدة : اعتبر مالك من تقارب العوضين في الربا ما لم يعتبر مثله في المضمونين في الزكاة .
فمن ثم لم يختلف قوله في القطاني انها صنف واحد في البكاة ، كان الصنف عنده ههنا هو الجنس القريب إذا قيد بوصفن عرضي .
واختلف قوله في البيوع على ذلك ، أو على آنه النهع ههو الحقيقة .
صفحه ۵۲۱