قواعد
القواعد
ویرایشگر
أحمد بن عبد الله بن حميد
ناشر
جامعة أم القرى
محل انتشار
مكة المكرمة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
أحمد بن عبد الله بن حميد
ناشر
جامعة أم القرى
محل انتشار
مكة المكرمة
ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع بين القاعدتين .
ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول
لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل .
قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها .
. وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة .
وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : لكونه لغوا في التقدير .
صفحه ۵۰۲