268قواعدالقواعدابو عبدالله مقری - ۷۵۹ ه.قأبو عبد الله محمد المقري - ۷۵۹ ه.قپژوهشگرأحمد بن عبد الله بن حميدناشرجامعة أم القرىمحل انتشارمكة المكرمةژانرهاقواعد فقهقد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .فقال مالك : تضمن للفور .وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأوردصفحه ۴۹۵کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی