225

قواعد

القواعد

ویرایشگر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

محل انتشار

مكة المكرمة

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
مرینیان

من لم يذكر سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من النافلة فذكر وهو راكع قال : يتمادى ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى .

قلت : وهذه قاعدة استدراك ما يخف ما فات من عبادة في غيرها إذا كان مما يخف أمره.

قال ومن ذكر سجودا قبليا من فريضة في صلاة .

ومن ذكر السورة وهو راكع .

ومن قدم القراءة على التكبير في العيدين فذكر وهو راكع ، وفيها قولان ، والفرق ثالث .

ومعنى التمكين في عقد الركعة وإدراكها حصول تمام الركوع بالاعتدال والطمأنينة ؛ لأنه لخفة فعله ، وشهرة فضل ه لايترك مع القدرة عليه ، والتمكن به فعبر به ، وإن كان مستحبا عن إدراك الواجب، وهو ضرب من البلاغة بديع .

القاعدة العاشرة بعد المحتين

قاعدة : اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء. لقصاء*

صفحه ۴۵۲