الأكام إلا أن يقال هذا لضرورة السفر ؛ لأنه كان في غزو تبوك.
القاعدة الثانية والتسعون بعد المعة
قاعدة : كان عليه السلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء . والظاهر أن هذا لم يبق بعد كمال الدين ؛ لتظاهر الأخبار بمخالفتهم .
وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فما حكم بشرعنا من شرعهم .
ومدهب مالك انه شرع لنا ، قال ابن العربي:م يختلف فيه قوله .
صفحه ۴۳۵