قواعد
القواعد
ویرایشگر
أحمد بن عبد الله بن حميد
ناشر
جامعة أم القرى
محل انتشار
مكة المكرمة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ویرایشگر
أحمد بن عبد الله بن حميد
ناشر
جامعة أم القرى
محل انتشار
مكة المكرمة
وأقول : إن الاختصاص يستلزم الرجحان من ذلك الوجه ، لا مطلقا ، فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من هذه الخصيصة كانت الصلاة أفضل منه من غير ما وجه .
فاعدة : حق الله تعالى طاعته ، وحق العبد هصلحته .
وقد يتمحض حق الله تعالى ، فلا يتعلق بمصلحة العبد أعني الدنيوية ، وإلا فكل طاعة ، فإنما منفعتها للعبد .
ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق الله تعالى بايصاله إليه إلا أنه قد يغلب جانب الطاعة ، فلا يكون له فيه تصرف بنقل ، ولا إسقاط ، ولا غيرها ، كتقويم العبد المشترك على معتق شركه .
وقد تغلب المصلحة فيكون له ذلك أو بعضه .
وقد يختلف في ذلك ، كاختلاف المالكية في إسقاط
صفحه ۴۱۵