جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وأقول : إن الاختصاص يستلزم الرجحان من ذلك الوجه ، لا مطلقا ، فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من هذه الخصيصة كانت الصلاة أفضل منه من غير ما وجه .
فاعدة : حق الله تعالى طاعته ، وحق العبد هصلحته .
وقد يتمحض حق الله تعالى ، فلا يتعلق بمصلحة العبد أعني الدنيوية ، وإلا فكل طاعة ، فإنما منفعتها للعبد .
ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق الله تعالى بايصاله إليه إلا أنه قد يغلب جانب الطاعة ، فلا يكون له فيه تصرف بنقل ، ولا إسقاط ، ولا غيرها ، كتقويم العبد المشترك على معتق شركه .
وقد تغلب المصلحة فيكون له ذلك أو بعضه .
وقد يختلف في ذلك ، كاختلاف المالكية في إسقاط
صفحه ۴۱۵