جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الأحكام وضبط أماراتها ، فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكم ، لاسيما فيما ظاهره التعبد ، إذ لايؤمن فيه من اتكاب الخطر ، والوقوع في الخطل ، وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصا ، أو ظاهرا ، أو قريبا من الظهور.
فلا يقال الزوال وقت الانقلاب الى العادة ، فطلب عنده البداية بالعبادة ، ووقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش ، فقيل لهم تزودوا قبل ذلك للمعاد، والمغرب وقت الانقلاب إلى العادة أيضا ، والعشاء وقت النوم ، والفجر وقت الذة.
ولا كما قال ابن رؤق ، إن الشريعة أرادت إلحاق العيدين ، والكسوف بالرباعية ، وانفت اعتقاد فرضيتها فأشارت الى ذلك باستيفاء تكبيرها ، أو ركوعها ، إلى غير ذلك ما قيل في عدد الركعات ، وتعدد السجود دون الركوع ، ونحو ذلك .
صفحه ۴۰۶