============================================================
القسانسون 9ما يحرم فيه النفل أو يكره، ويلحق به حكم الأمكنة، ( وقد يقدم الشرط وهو الطهارة، لأن من المحافظة إيقاعها قبل الوقت، وتكون مائية فيحتاج إلى ذكر المياه، وقد يلحق پها ما هو الطاهر والتجس1 من غيرها، ليعلم ما ينجسها وما لا يتليس به في الصلاة، ثم تذكسر طهارة الخبث، وما يعفى عثه منها، وطهارة الحدث بالوضوء وموجباته، وآداب الخلاء2، وبالقسل وموجباته، وما يرخص فيه من ذلك، كالمسح على الخفاف والجبائر وترابية فيذكر التيمم.
ومن الشروط ستر العورة، واستقبال القيلة فيذكر ذلك، ومن الموانح الحيض والنفاس فيذكران، ويذكر الاعلام بها، والإقامة لها، ثم تذكر للصلاة فرائضها وسننها، ومندوباتها ومكروهاتها، وقضاؤها وجبرها بالسجود، والنافلة منها، وشروط الإمام، وأحكام الجماعة، واحكام الاستخلاف، وصلاة المسافر، والجمع في السفر والمطر، وصلاة الجمعة، لاثفرادها باحكام، والسنن المؤكدة3، كصلاة العيد، والكسوف، والاستسقاء، وفرض الكفاية، وهي صلاة الجنائز، مع سائر ما يتعلق بأحكام الجنائز الثاني الزكاة4، ويذكر فيها المخرج منه ، والقدر المخرج من كل، والأول في التحقيق يرجع إلى ثلاثة وهي: المواشي والحرث والنقود، وأما عروض الإدارة والمعدن والركاز، فلاحقة بالنقود، ويذكر مصارفها وهي الأصناف الثمانية، ويذكر زكاة الفطر لتسميته زكاة.
- ورد في ج: التاحس.
ك ورد في ج: لخلاء.
3- ورد في ج: المذكورة.
* - من اعلام المغرب الذين كتبوا في ركن الزكاة: عبد الحق الإشبيلى (510-581ه) صاحب مقال في الفقر والغنى. وأبو بكر بن الجد (586/0ه) الذي ألف جزءا صغيرا في الزكاة، وتوحد تسخة مخطوطة منه بالجزانة العامة تحت رقم: 76 ضمن بحموع.
صفحه ۱۹۴