376

============================================================

القانون 248 فان أتوا بها من مال معصوم، مسلم أو ذمي فسرقة، ولو( جاءوا بها من معدن أو مال حربي، لكانت مباحة، ولكن من لنا بذلك، ولو أخبروا به لم يوثق بهم، وقد حدثونا عن بعض المشايخ القرباء العهد، أنه جاءه طالب فقال : "يا سيدي أريد أن أعينك على الزاوية بتقصيص عندي، وافعله حتى تراهه، فقال: "افعل، فلما فرغ، قال له: يا ولدي أما أنا فقد أغناني الله عن هذا، وأما أنت فكله إن شئت، فهو حلال، فقد رأيت الجن يخدمون في المعدن، وأخرجوا هذا منه الآن".

قلت: ولا يعتمد على مثل هذا، لأن هذا الشيخ قد رأى الجن ببصيرته، ومن للطالب بذلك، ولو رآهم مرة، فمن له في غيرها، على أن ذلك نادر، وهو مستبعد، لأن استخراج النقد صافيا مطبوعا، من أحجار المعدن في ساعة لطيفة في غاية البعد، ثم استخدام الجن المومن في نحو ذلك بالعزائم القاهرة ظلم لهم، كما لو استخدم الإنس بالسيف.

وأما التدبير وهو عمل الكيمياء، قمرجعه الى تبدل المعادن بعضها ببعض، حتى يصير النحاس مثلا فضة أو ذهبا، بالأسباب المقتضية لذلك بإذن الله تعالى، وقد تردد الحكماء في إمكان ذلك، فضلا عن وقوعه، ولا نزاع في أن ذلك لا يقع، وان وقع عند المجوزين للوقوع، ففي غاية الندور، كما قيل: لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا وقد تحدث أقوام بكونهما * ولا أظنها كانا ولا وقعا فإن وقع التبدل فير تام كما هو المعروف اليوم في الدينار الجبلي والسكي، أو زاد عليه شيء من النقد، كان ذلك كله غشا في باب التعامل، لأن الذهب المعدني نافع في محال، لا ينفع فيها هذا المصنوع، ولو بئن لهذا الشخص، فمن له أن يبين هو لآخر، وهكذا.

صفحه ۴۷۸