============================================================
القانون المبتدين التقدم إلى الأخذ عن الفحول، ولهذا يقال في العرف: "من سبقك إلى القراءة، فاسبقه إلى الشيخ"، ويقال في مثل ذلك "ضربة بالفأس خير من عشرة بالقدوم".
قلنا قد يكون ذلك، وهو متعين في باب الأخذ والرواية والاستفتاء، لا في باب التعلم والتدرب في الطلب، ولابد من الفرق بين هذين الأمرين، فإن صاحب الرواية ناقل، فلابد له من تحري أهل التثبت فيما يسمع، والمستفتي طالب عمل، فلابد له من تحري أمثل أهل الوقت، ليقلده في النازلة، وأما المتعلم فهو طالب صنعة ينبغي إرهاف خاطره، لانتقاض الفهوم وارتياض جواد فكره للركض في ميدان العلوم، فلا يضره خطأ يصدر في الوقت ولا تخليط فإنه سيصلح بعد، ومراده إنما هو تغذية روحه وتنمية فكرته، وذلك حاصل بالمدارك مطلقا، وإذا تعاطى ذلك مع أمثاله حصل الغرض، ثم تكون التصفية والتهذيب بعد بملاقاة المحققين، وهذا إنما هو في أرباب الفهم المتأهلين للعلم، وأما البليد الجامد فحسبه ما يسمع1، فليطلبه صحيحا ميينا، ولكل مقام مقال.
وقيل: بحد الاقراء تصحيح المتن، وحل المشكل، ونيادة على هذا ضررها بالمتعلم اكثر من نفعها"2 اه قلت ولابد أن يدرج فيما ذكر التنبيه على النقص أو الحشو، وهو من تصحيح المتن، وتوجيه ما يحتاج إلى التوجيه، وهو من الثاني والتحقيق هو أن يعامل كل بما يليق به كما مر، والمدرص إن لم يكن طبيبا، كان ما يفسده اكثر مما يصلحه.
الفصل الرابع: في آداب العالم في الإفتاء وهي الإبانة في اللغة، يقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له، وتطلق الفتيا والفتوى، على ما يصدر من الحكم عن المفتي، وقد علمت من شرح اللفظ أن الإفتاء يصدق في الأصل في كل ورد في ج: ما بسمعه.
2- هذا الكلام ينسب إلى الشيخ محمد بن ناصر الدرعي، وهذه الطريقة اليي دشنها من قبل الإمام ابن عرفة، سار عليها فيما بعد أبو علي اليوسي، وشرحها في فهرسته. طلعة المشتري/1: 159.
صفحه ۳۳۸