============================================================
القاتسون- هذه اللة، فإن أريد الأول، فإما أن يراد ما أذن فيه في الجملة حأو ما أذن فيه جملة وتفصيلا، أي بحيث لا يشتمل على مسالة غير ما دون فيها.
فإن أريد الأول، فنقول العلوم كلها التي عدها مأذون فيها جملة، لاشتمالها في الجملةك1 على المنافع دينية او دنيوية، فتكون كلها شرعية، وإن أريد الثاني، لزم ألا يكون شرعيا إلا الكتاب نفسه، الذي لا يأتيه الباطل ون بيسن يديه ولا ون خلفه)2، والسنة الثابتة ما وراء ذلك.
ال فلابد في ) كل علم من أمور باطلة، نشات عن الجهل أو الغلط أو الوهم، ومثل قد اشتملت بالمشاهدة، على ما سوى الاجتهاديات، من الأوهام والأغاليط كما قلنا.
وان أريد ما عرف في هذه الملة، فإن أريد على إطلاق، فما أخرجه من الطب والحساب والمنطق، ونحوها معروف في هذه الملة، وإن أريد ما لم يعرف إلا فيها، لزم أن لا يكون علم الكلام شرعيا، لأنه هو الإلهي هذب ونقح، كما هذبت سائر العلوم، وكونه غير شرعي باطل، كيف وهو أساس الشرعيات ورأسها، وقد عده هو أيضا منها.
وان أريد بالشرعي ما تضمن الأحكام المشروعة، فإن أريد المطلوبة بالذات، لزم أن لا يعد من الفقه شرعيا إلا ربع العبادات فقط فإن فيره إنما يبحث عن أمور مباحة بالذات، وقد يعرض لها الطلب، والطب كذلك، مع أن المداواة مطلوبة شرعا، لمن أقامه الله في مقام الأسباب، كما طلب القوت.
وان أريد ما هو أعم، فالعلوم كلها لا يقصر ما فيها من الأحكام في الجملة عن الاباحة، وهي حكم شرصي على الصحيح.
1- ساقط من ج فصلت:2
صفحه ۲۹۵