============================================================
القانون- ويجمع ذلك، ففي المثال تضرب الثلائة في السبعة، بأحد وعشرين، والأربعة في الخمسة بمشرين، والمجموع واحد وأربعون، وهو البسط.
وأما المستثنى المتصل، فهو أن يكون بأداة الاستثناء، وما بعد الأداة1 بعض مما قبله، نحو أربعة اتساع إلا خمس2 التسع، هكذا: 90/ه إلا 224/5، وبسطه أن تضرب بسط المستثنى منه في أيمة المستثنى، وتحفظ الخارج، ثم تضرب المستثنى في بسط المستثنى منه3، وتطرح ذلك المحفوظ، يبقى البسط، ففي المثال تضرب أريعة في خمسة بعشرين، ثم يضرب الواحد في الأريمة بأربعة تطرح من العشرين، فتبقى ستة عشر، وهي البسط.
وأما المنقطع فهو أن لا يكون المخرج بعضا، نحو أربعة أسداس إلا خمسة أربساع، هكذا: 60/ه إلاه/5" وبسطه أن يضرب كل جهة (في أيمة الآخر، ثم يطرح الأقل من الأكثر، والباقي هو البسط، ففي المثال تضرب أريعة في أربعة بستة عشر، ثم تضرب أريعة في ستة باربعة وعشرين، تطرح منها الأولى، فتبقى ثمانية وهي البسط.
وان وجد مع الكسور عدد صحيح، فإن تصدر فاضربه في الأيمة، واجمعه مع البسط نحو أربعة وسدس ونصف سدس، هكذا: * 1/6 2/ فتضرب الأربعة في الستة بأربعة وعشرين، ثم في اثنين بثمانية وأربعين، وتجمع مع البسط، وهو ثلاثة بأحد وخمسين، وهو بسط المجموع، هكذا: 520 وان تأخر عنها ضرب في البسط نحو ثلاثة أرباع ونصف ربع وخمسة مكذا: 3ه/3 1/3 5 فاضرب بسط الكسور وهو سبعة في الخمسة، تكن خمسة وثلاثين، وهي اليسط، وأن توسط بين الكسور، وكان مضافا إلى الأول، فاضرب فيه بسط ما قبله، ثم اضرب الخارج 1- ورد في ج: الإستثناء.
3 ورد في ج: الخمس.
3- سقطت من ج
صفحه ۲۷۱