============================================================
القانسون أما من الأول، فلأن الأحكام كالوجوب والتحريم مثلا، تقع محمولات لمسائل الفن، كقولنا الأمر للوجوب أو الندب، النهي للتحريم أو الكراهة، فلابد من معرفتها تصورا ليتضح الحكم. ومباحث الأحكام خمسة: الأول الحكم، أي مفهومه، وهو أنه خطاب الله المتعلق 6 بفعل المكلف ( بالاقتضاء او التخيير، ويلتحق به الوضع. الثاني الحاكم، وهو أنه الله تعالى وحده، ولا حكم للعقل، خلافا للمعتزلة، ويلتحسق به بيان مسدارك العقل في التحسين والتقبيح، ليعلم المتفق عليه والمختلف، وبيان الأشياء قبل الشرع.
الثالث المحكوم عليه، وهو البالغ العاقل المختار، فلا حكم على غيرهم. الرابع المحكوم به، وهو الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة، ويلتحق به ذكر السبب والشرط والمانآع والصحة والفساد، وكون المطلوب عزيمة أو رخصة، عينا او كفاية، موقتا أو لا ، موسعا أو مضيقا، معينا أو مخيرا1، إلى غير ذلك. الخامس المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الاختياري ظاهرا، فإن استحال عقلا كاجتماع الضدين، أو عادة كطيران الإنسان في الهواء، فالأصح عندنا أنه لا يمتنع من الله تعالى التكليف به، ولكنه لم يقع.
وأما من الثاني، فلأع الأدلة المنظور فيها عربية، ولابد من معرفة ما يحتاج إليه من العربية، وذلك شامل لمتن اللغة، لمعرفة اوضاع المفردات، فلذا يذكر وضع اللغات، وإنما2 تعرف بالنقل أو مع العقل، وهل تعرف بالقياس أم لا، وأقسام الألفاظ من منفرد ومشترك، ومترادف، وحقيقة ومجاز، وما يتعلق بذلك، وللنحو لعرفة حاوصاف هد الألفاظ ككونه أمرا أو نهيا، ومعاني ادوات بينت في علم النحو وأما من الثالث، فلأن ثبوت الكتاب، موقوف على ثبوت صدق الرسول ، الموقوف على ثبوت الألوهية، المبئن في علم الكلام.
ا- ورد في ج: محيزا.
2 ورد في ح: وأنها.
3- سقطت من خ
صفحه ۲۱۸