============================================================
..... قضايا أمير المؤمتين علي مانل 152 ولهم في الآخرة عذاب عظيم}(1)(1) 12/109- بالسند المتقدم إلى الأصبغ : وقضى لا في امراة كان لها صديق فتزوجت ، فلما كان ليلة البناء أدخلت صديقها الحجلة سرا، فلما راود الرجل المرأة ثار الصديق فافتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المراة إلى الزوج فقتلنه.
(4)(4) فقال أمير المؤمنين : يؤخذ من المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج(2).(.
13110- وقضى يلا في رجلين تاجرين يبيع هذا هذا، وبييع هذا هذا، (1) سورة المائدة: 33.
وقال السيد محسن الامينش : معناه ، أنه أخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعله الاولان [أي في الحدينين المتقدمين: 106 و 107].
ويدل عليه ما أرسله في مجمع البيان : [325/3] عن البافر والصادق طي : إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه ، فإن قتل فجزاؤه أن يقتل ، وإن قتل واخذ المال فجزاؤه ان يقتل ويصلب، وإن آخذ المال ولم يقتل فجزاؤه ان تقطع يده ورجله من خلاف ، وإن اخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير.
(2) عجائب احكام امير المؤمنين ل: 27 ح 48 .
وياتي الحديث في الرواية الثانية : ح 9.
(3) قال السيد محسن الامين ي : هكذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق لا دية له ، لأن الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة، وأقدم على ما أقدم عليه ولم تغره.
(4) عجائب احكام امير المؤمنين لا: 47 ح 49 .
وأورده في منافب ابن شهراشوب: 380/2، بحار الأنوار: 104/ 387 ح 8.
وروي عن الصادق في : الكافي: 293/7 ح 13 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 165 ح5375 المقنع: 525، تهذيب الاحكام: 206/10 ح 824، وسائل الشبعة: 15/19 ح 3 و ص 193 ب 21 ح 1.
وياني الحديث في الرواية التاشية: ح 1.
صفحه ۱۵۵