============================================================
11 الرواية الأولى..
فعفت عنها الوليدة [فاعتقت المراة الوليدة](1)، فاخبر النبي ت بذلك، فقال : لعله آن يكون كفارة لها(2) 83 - وسئل عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاتا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساكين (2).
فقال: لا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك، ولا تصدق فيما لا يملك.(4) 84 - وقال ا : لا يمين في قطيعة الرحم، ولا ظلم ولا جور ولا إكراه ولا اجبار: فقيل له : ما الفرق بين الإكراه والاجبار؟
فقال : الأكراه من السلطان، والاجبار من الزوجة والابوين(5 (1) م. ((4)).
(2) عجائب احكام آمير المؤمنين : 92 ح 145.
وروي نحوه في : دعائم الاسلام: 2 /460 ح 1626، تهذيب الاحكام: 80/10 ح 311، وسائل الشيعة: 18/ 431 ح4، مستدرك الوسائل: 15 /61 - 42 ب 54 ح 1.
(3) في (ع" : فهو في المساكين.
(4) زين الفتى: 189/1 صدر ح 93، عجائب احكام آمير المؤمنين : 92 ح 146 .
وروي باختلاف في : الكافي : 6/ 63 ح 5، وسائل الشيعة: 15/ 287 ح 2، مسند محمد بن قيس البجلي : 75ح 110 (5) زين الفتى : 1/ 189 ذ ح 93، قضاء أمير المؤمنين : 168 ح 8 عن كتابنا هذا .
عجائب أحكام أمبر المؤمنين 93 ح 147.
وروي باختلاف في : الكافي :442/7 ح 16 و 17 ، من لا يحضره الفقيد: 3/ 373 ح 4312، معاني الأخبار: 166 ح 1 و ص 389 ح 28 ، الخصال :621، تهذيب الاحكام : 286/8ح 1053، وسائل الشيعة : 16 / 143 ح 1، بحار الآنوار: 218/104 ح 13 و ص 219 ح 17و 18.
صفحه ۱۲۰