============================================================
الرواية الآولى..
وعشرين جلدة(1)(2) 31-وقضى صلوات الله عليه في رجل فجر بأمه أن يضرب مائة مجددا أشد ضرب، ويضرب عنقه، فإن لم يرفع إلى الامام كانت توبته فيما بينه وبين ريه آن يحج ماشيا، ويتوب الى الله (43) 32-وقضى فيمن زنى بذات محرم إن كانا محصنين ضربا، ثم قتلا، وإن كانا غبر محصنين قتلا ولم يضربا(5)(1 (6)(51 33- وقضى في العبد إذا زنى () آن يضرب نصف الحد، فإن عاد فمثل و س و وه (1) في 0ع" : سوطا.
(2) عجائب أحكام أمير المؤمنين : 80ح 82.
وقد روى في الكافي :4 /103 ح 9 باسناده إلى أبي عبد الله ا في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعلبها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطأ نصف الحد. وإن كانت طاوسته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
وكذا روي ايضا في : من لا يحضره الفقيه: 117/2 ح 1889، المقنعة : 348، تهذيب الأحكام: 4 /215 ح 625، وسائل الشيعة : 7/ 37 ح 1 .
وياتي الحديث في الرواية الثانية ح 35.
(3) في ("ه" : أن بحج ما شاء ويتوب لله .
(4) عجائب آحكام آمير المؤمنين :80ح 83.
وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 36.
5) في "ه" : إن كانا محصنين ضربا مائة، تم قتلا، وإن كانا غير محصنين ضربا مائة جلدة.
(2) عجاتب آحكام أمير المؤمتين ط]: 80 ح 84.
وانظر الأحاديث فيمن زنى بذات محرم في: الكافي: 190/7 ح 1- 7، دعسائم الاسلام: 456/2 ح 1605، الاستيصار:4 /28 ب 119 ح 1-6، وسائل الشيعة : 385/18ب 19 ح 1-11، مستدرك الوسائل:58/18 ب 17 ح 1 - 7.
وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 37.
(7) في "ه)) : في عبد زنى.
صفحه ۱۰۰