قضا و شهادات
القضاء والشهادات
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۰ وارد کنید
قضا و شهادات
مرتضی انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
وثانيا: بأن صفة المجانية إذا اعتبرت في الواجب كان غايته عدم تحقق الامتثال لو فقدت هذه الصفة، لا عدم سقوط الأمر ولا حرمة أخذ الأجرة عليه.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون القاضي ذا كفاية وعدمه، لأن عدم الكفاية سبب لوجوب إعانته كفاية لو لم يكن هناك مال للفقراء ولا يوجب حل الأجر له على الواجب.
وبهذا يندفع ما اشتهر من نقض الحكم المشهور بحرمة أخذ الأجرة على الواجب بجواز أخذها على الحرف والصنائع.
هذا، مع أن حكمة إيجابها إنما اقتضت ايجابها على وجه المعاوضة، إذ لو لك يصح المعاوضة عليها ووجب التبرع بها لترك أكثر الناس أكثر الحرف ولزم من ذلك فوات الغرض المقصود من ايجابها كما لا يخفى، ومن هنا شرع أخذ الأجرة على الجهاد الواجب كفاية، إذ لولا ذلك تواكله الناس، بعضهم على بعض، لما فيه من المشقة، ولزم فوات الغرض، بل لولا الاجماعات المنقولة (1) على عدم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الموتى لاتجه القول بجوازه، لأنه من جهة تنفر الطباع لو لم يكن بإزائه أجرة تواكله الناس وتقاعدوا عنه، ولعل هذا هو الوجه في ذهاب السيد المرتضى (2) إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، لا ما ذكروه من بناء ذلك على قوله بوجوب التجهيز على الولي، فافهم.
صفحه ۹۹