قضا و شهادات
القضاء والشهادات
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۰ وارد کنید
قضا و شهادات
مرتضی انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
وإن كان بالأمر الثانوي - وهو ايجاب الحكم بمقتضى الطرق المجعولة شرعا للحق الواقعي - فهذا الأمر قد امتثل مرة واحدة وحصل المطلوب في الحكم السابق، ولا مزية للحكم الثاني عليه، لأن كلا منهما إنما أمر به، لكونه مؤدى الطريق الظاهري.
إلا أن يقال: أن الدليل إنما أوجب الحكم بالحق الواقعي، ولما تبين بالظن الاجتهادي - الذي هو بمنزلة العلم - إن هذا الحكم الثاني هو الحق الواقعي دون ما حكم به أولا، تعين الحكم به.
وهذا الكلام يجري في كل واجب أتى به أولا بظن اجتهادي ثم تغير الظن.
والأصل في المسألة: أن الظن الاجتهادي موجب لانقلاب التكليف ، أو أنه طريق صرف ومرآة محضة للواقع؟ والأظهر هو الثاني، وإن كان عمل العلماء، بل سيرة المسلمين في بعض المقامات يقتضي العمل على الأول.
فالأولى الاقتصار على مقامات الاجماع والسيرة، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في الأصول في باب الرجوع عن الفتوى (1).
ومما ذكرنا ظهر أنه لو سلم عدم نقض الحكم بالاجتهاد من جهة الاجماع أو السيرة أو لزوم الهرج، فإنما هو في الحكومة المأمور بها في قطع الخصومات، وأما الحكم الناشئ من غير خصومة على القول بصحته ووجوب الالتزام، بحيث يحرم بعده الخصومة وجر المحكوم له إلى حاكم آخر - من جهة عموم (2) ما دل على وجوب قبول حكم الحاكم، لأنه حكمهم
صفحه ۱۵۱