51

قاعده‌ای که در آن یادی از لباس‌ها، اسلحه و حیوانات سواری پیامبر صلی الله علیه وسلم شده است

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

ویرایشگر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

ژانرها

- وتشميت العاطس.
- وإبرار القسم أو المُقْسِم.
- ونصر المظلوم.
- وإجابة الداعي.
- وإفشاء السلام.
ونهانا عن:
- خواتيم أو تَخَتُّمٍ بالذهب.
- وعن شرب بالفضة.
- وعن المَيَاثِرِ.
- وعن القَسِّيِّ (١) .
- وعن لبس: الحرير، والإستبرق، والديباج.
١٤٩- وفي "الصحيحين" (٢) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ / يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

(١) "القسي": ثياب منسوجة من كتان وإبريسيم مضلعة كانت تجيء مصر من قرية تسمى القس، فنسبت إليها. "جامع الأصول" لابن الأثير (٦/٥٢٩) .
(٢) البخاري (٥٨٣٤) ومسلم (٢٠٦٩) (١١) .

1 / 61