الفروج
٦٥- وأما "الفروج":
ففي "الصحيحين" (١) عن عقبة بن عامر أنه قال:
أهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.
ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وإنما نزعه لكونه حريرًا.
قال البخاري: "الفروج هو القباء" (٢) .
ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.
السراويل
٦٦- وأما "السراويل" وغيره:
ففي "الصحيحين" (٣) عن ابن عمر قال:
سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".
_________
(١) البخاري (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) .
(٢) البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٦٩ - الفتح): باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.
(٣) البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧) (٢) .
1 / 39