29

قاعده‌ای که در آن یادی از لباس‌ها، اسلحه و حیوانات سواری پیامبر صلی الله علیه وسلم شده است

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

پژوهشگر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

ژانرها

الفروج
٦٥- وأما "الفروج":
ففي "الصحيحين" (١) عن عقبة بن عامر أنه قال:
أهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.
ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وإنما نزعه لكونه حريرًا.
قال البخاري: "الفروج هو القباء" (٢) .
ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.
السراويل
٦٦- وأما "السراويل" وغيره:
ففي "الصحيحين" (٣) عن ابن عمر قال:
سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".

(١) البخاري (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) .
(٢) البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٦٩ - الفتح): باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.
(٣) البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧) (٢) .

1 / 39