قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

ابن تیمیه d. 728 AH
68

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پژوهشگر

ربيع بن هادي عمير المدخلي

ناشر

مكتبة الفرقان

شماره نسخه

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠١هـ

محل انتشار

عجمان

عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. ٧١ - فحرم ﷺ أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. ٧٢ - فنهى رسول الله ﷺ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذلك (١) ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة (٢) لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة؛ لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ٧٣ - ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب (٣) فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة (٤)، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي عنه.

(١) سقط من: ز، ب. (٢) وقت طلوع الشمس واستوائها في وسط السماء وغروبها. (٣) كركعتي تحية المسجد. (٤) سقط من: ز، ب.

1 / 31