قاعده مختصره در جنگ با کافران و مصالحه با آنها و حرمت کشتن آنها به خاطر کفرشان

ابن تیمیه d. 728 AH
61

قاعده مختصره در جنگ با کافران و مصالحه با آنها و حرمت کشتن آنها به خاطر کفرشان

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پژوهشگر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

ما هو مستقر عند أهل العلم والفهم. والحق أن شيخ الإسلام لا ينفي مقاتلة الكفار ابتداءً أو طلبهم، بل إنه لم يتعرض لهذا الأمر في الجزء المنقول عنه بشكل صريح، وإلا فابتداء الكفار - في حال قوة المسلمين - بالقتال عند ممانعتهم نشر الإسلام وإقامته، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أمر قد حسمه القرآن والسنة، وكان عليه عمل الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد أن تطرق إلى بعض ما تطرق إليه هنا. قال (١): (فلما نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية، فصار هؤلاء إما مقاتلين

(١) انظر: منهاج السنة (٨/ ٥١٧ وما قبلها وما بعدها)، وانظر نحو هذا أيضًا في مجموع الفتاوى (١٩/ ١٩ وما بعدها)، والصفدية (٢/ ٣١٧ وما بعدها) ينجلي عنك الإشكال، ويتضح لك التفصيل في المقام.

1 / 64