29

قاعده مختصره در جنگ با کافران و مصالحه با آنها و حرمت کشتن آنها به خاطر کفرشان

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پژوهشگر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾، كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾). قال مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١) رحمه الله تعالى، لمَّا ذكر الطور الثاني من الأطوار التي مرَّ بها الجهاد في الإسلام، قال: (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني، وهو: القتال لمن قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ؛ بل

(١) فضل الجهاد والمجاهدين ص ().

1 / 32