25

قاعده مختصره در جنگ با کافران و مصالحه با آنها و حرمت کشتن آنها به خاطر کفرشان

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پژوهشگر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

الوقفة الخامسة أن جهاد الكافرين وقتالهم وبدئهم بالقتال - كما جاء في السنة - إنما شرع للضرورة، فإذا لم يقبل الكفار هذا الدين دينًا بينهم ليكون الدين لله، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليتمكن المسلمون من نشره بين كافة العالمين، أو لم يدفع الكفار الجزية عن يد وهم صاغرون، فما هو إلا القتال، إذ ليس للمسلمين خيار آخر بعد هذين الخيارين إلا خيار المواجهة، فهو خيار حتمه الواقع، وفرضته الضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) رحمه الله تعالى: (إن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال، فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقًا وجوبًا أصليًا، وأما الجهاد فمشروع للضرورة).

(١) الجواب الصحيح (١/ ٢٣٨).

1 / 28