قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است
قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
پژوهشگر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
أضواء السلف
شماره نسخه
الأولى ١٤٢٢هـ
سال انتشار
٢٠٠٢م
ژانرها
١ ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق. ٢ قال المصنف ﵀: "نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما: إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات؛ ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل موتة وهي أفضل الميتات" السياسة الشرعية (١٠٤) .
1 / 65