قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است

ابن تیمیه d. 728 AH
35

قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است

قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

پژوهشگر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

ژانرها

٦٩- لأنه يفضي إلى غش لا يعلم به المشتري؛ فإن البائع وإن أخبر المشتري بأنه مغشوش؛ ولكنه لا يتميز قدر الغش ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك١. ٧٠- فبينما عمر ذات ليلة يعس٢ إذ سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن. فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟! فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟ فقالت: لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر. فعلم عمر على [الباب] ٣ فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت فإذا به "أهل بيت عاصم" هذا أمير المؤمنين المستشهد والمرأة المطيعة إبنته فخطبها وتزوجها٤. ٧١- وقد روي: أنه زوجها ابنه عاصم هذا. وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصم ابنه، وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم.

١ قال المصنف ﵀: "وذلك بخلاف شوبه للشرب" مجموع الفتاوى (٢٨/١١٤) . ٢ "يعس" أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، النهاية (٣/٢٣٦) . ٣ بياض بالأصل فوقه كلمة: كذا وما بين المعقوفتين زيادة مستفادة من مصادر التخريج ليستقيم السياق. ٤ راجع: ما تقدم في العليق الأول بالصفحة السابقة.

1 / 53