قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است

ابن تیمیه d. 728 AH
32

قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است

قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

پژوهشگر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

ژانرها

فَلَمَّا خَرَجُوا به مِنْ الْحَرَمِ١ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ. خبيب أول من سن الركعتين عند القتل قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دعوني أصلي رَكْعَتَيْنِ. فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. فقَالَ: والله لَوْلاَ أَنْ تحسبوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لزدت، اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، واقتلهم بددا٢ ولا تبقي منهم أحدا. قال: فلست أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ جنب كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ٣ ثم قام إليه أبو سروعة عقبة ابْنُ الْحَارِثِ فقتله، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصلاة٤.

١ قوله: "فلما خرجوا به من الحرم" بين ابن اسحاق أنهم أخرجوه إلى التنعيم. ٢ قوله: "واقتلهم بددا": " روي بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد " النهاية لابن الأثير (١/١٠٥) ورياض الصالحين (١٥١٧) . ٣ قوله: "أوصال شلو ممزع" الأوصال جمع وصل وهو العضو، والشلو بكسر المعجمة الجسد وقد يطلق على العضو، ولكن المراد به هنا الجسد، والممزع: المقطع. ومعنى الكلام: أعضاء جسد يقطع. ٤ قال السهيلي ﵀: "وإنما صارت الركعتان سنة يعني عند القتل، لأنها فعلت زمن النبي ﷺ فأقر عليها، واستحسنت من صنيعه" (الروض الأنف) (٦/١٩٢) .

1 / 50