قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است
قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
پژوهشگر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
أضواء السلف
شماره نسخه
الأولى ١٤٢٢هـ
سال انتشار
٢٠٠٢م
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قاعده در غرق شدن در دشمن و آیا جایز است
ابن تیمیه d. 728 AHقاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
پژوهشگر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
أضواء السلف
شماره نسخه
الأولى ١٤٢٢هـ
سال انتشار
٢٠٠٢م
ژانرها
١ كتب عليها في الأصل: "كذا". ٢ النكاية: "يقال أنكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك" النهاية لابن الأثير (٥/١١٧) . ٣ بهامش الأصل: "لعله وغيرهما". ٤ قال المصنف ﵀: "وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر. فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى" مجموع الفتاوى (٢٨/٥٤٠) .
1 / 24