65

قاعده ذهبی

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پژوهشگر

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرها

فقه
سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم. ٢ - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع. ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع. ٣ - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟. على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ. ٤ - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

1 / 79