32

قاعده ذهبی

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پژوهشگر

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرها

فقه
المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام ومنها الرجعة في النكاح. قال تعالى (فَأَمسِكُوهُنَّ بَمَعرُوف أَو سَرَّحُوهُنَّ بِمعرُوٍف، وَلاَ تُمسِكُوهُنَّ ضِرارًَا لِتَعتَدُوا، وَمَن يَفعل ذَلِكَ فَقد ظَلَمَ نَفسَهُ) . وقال تعالى: (وَبُعُولَتُهنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ في ذَلِك، إِن أَرَادُوا إِصلاَحًا) . فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك. وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك

1 / 46