قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

ابن تیمیه d. 728 AH
48

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

پژوهشگر

سليمان بن صالح الغصن

ناشر

دار العاصمة

شماره نسخه

الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

قيل: إن ذلك مستحبٌّ، وهو قول الأكثرين. وقيل: إنه مباحٌ وليس (١) بمستحب، وهو قول في مذهب مالك وأحمد. وقيل: بل ذلك منهيٌّ عنه، روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون: نهي (٢) عن زيارة القبور، ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. وقد اتفق العلماء على أن النبي ﷺ نهى أولًا عن زيارة القبور، قيل: لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل: لأنه مظنة النياحة. واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون: إنه نسخ، وقيل: لم ينسخ، /٢٠أ/ والذين قالوا: إنه نُسخ، قال بعضهم: إنه صيغة افْعَلْ بعد حظر، فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا //١٥٦أ// فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» وقال الأكثرون: إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبةٌ، وهذا هو الصحيح. وجماع الأمر، أن زيارة القبور ثلاثة أنواع: منها: ما هو منهيٌّ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرمًا، إما (٣) من الندب والنياحة المحرّمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان (٤) حرام باتفاق العلماء. ومنها: ما هو مباح، كزيارة القريب، وإن كان كافرًا؛ (٥) للرقة عليه، لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب، ولا نياحة، لا (٦) بأس به. والثالث: أنه يزار ليدعى له، كما كان يزور أهل البقيع، والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحدٌ من العلماء: إنه يستحبُّ السّفرُ إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هو مستحبٌّ، أو

(١) في خ٢: (ليس) دون الواو. (٢) في خ٢ ضبطت: (نَهَى)، وبعدها (نَسَخ) . (٣) (إما) ليست في خ٢. (٤) في الأصل: (فهذا النوعين)، وفي خ٢: (فهذا النوعان)، والتصويب من المحقق. (٥) في خ٢ هنا زيادة كلمة لم أجزم بها، كأنها: (لكونه) . (٦) غيرت في المطبوع إلى: (ولا) .

1 / 61