240

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

پژوهشگر

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٩٩٢ م

ژانرها

الحديث الخامس: روى أبو سعيد الخِدريّ ﵁ "أَنَّ النَّبيَّ، ﷺ، قَالَ: إِذَا شَك أحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ. وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانتِ الركْعَةُ الّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنُ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلْشيْطَانِ" (١). الحديث السادس: روى أبو هُرَيْرَة، ﵁، عن النبي، ﷺ، "أنَهُ قَالَ: إِنَّ أحَدَكُمْ يَأتِيهِ الشَيْطَانُ في صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (٢). أما الحديث الأول فرأيت بالثغر (٣) من يجاوز فيه الحد، فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه، وقد استوفينا الغرض منه في شرح الصحيح والقدر الذي تستضيئون به الآن أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن هذا الحديث إنما كان في صدر الإِسلام أيام كان الكلام مباحًا في الصلاة، ثم نسخ ذلك الله تعالى فأمر بالقنوت فصار الحديث منسوخًا لا متعلق فيه، رواه المدنيون عن

= الأول ١/ ١٣٧، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٣٩٩، وأبو داود ١/ ٦٢٥، والترمذي ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٣٤، وابن ماجه ١/ ٣٨١، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٨٩. (١) رواه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠، وأبو داود ١/ ٦٢١، والنسائي ٣/ ٢٧، وابن ماجه ١/ ٣٨٢، والدارمي ١/ ٣٥١، وأبو عوانة ٢/ ١٩٢، وابن أبي شبية ١/ ١٧٥، وابن الجارود في المنتقى ١٢٦، وأحمد ٣/ ٧٢، ٨٣، ٨٧، من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو باب السهو في الفرض والتطوّع ٢/ ٨٧، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٣٩٨، وأبو داود ١/ ٦٢٤، والنسائي ٣/ ٣٠، وابن ماجه ١/ ٣٨٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٨٠. (٣) الثغر مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائط، وهي في مواضع كثيرة منها ثغر الشام وجمعه ثغور، وهذا الاسم يشمل بلادًا كثيرة وهي البلاد المعروفة اليوم. معجم البلدان ٢/ ٧٩، اللباب ١/ ٢١٣.

1 / 246