172

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

پژوهشگر

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٩٩٢ م

ژانرها

..: علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي (١) يقول إذا تيمم للصلاة فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها كالكفارة في الظهار. فقلت له: إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول. فقلت له الكلام المتقدم وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة. تحديد: قال الله تعالى في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٢)، فطائفة أفرطت فمسحت أيديها إلى الآباط، وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح (٣)، وطائفة فرطت

= الغزالي مدة مقامه بدمشق وهو الذي أمره بالتصدّر بعد موت الفقيه نصر، وكان يثني على علمه وفهمه. توفي ساجدًا في صلاة الفجر في ذي العقدة سنة ٥٣٣ طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢٣٥ - ٢٣٦ كما ترجمه ابن عساكر وذكر أنه ولد سنة ٤٥٠ هـ. تبيين كذب المفتري ص ٣٢٦ - ٣٢٧، وانظر شذرات الذهب ٤/ ١٠٢. (١) كذا في جميع النسخ، ولعل في الكلام تجريف من النساخ وصواب العبارة وسمعت نصر بن إبراهيم المقدسي وهو شيخ له أيضًا. ونصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي، أبو الفتح، شيخ الشافعية في عصره بالشام، أصله من نابلس، كان يعرف بابن أبي حافظ وقام برحلة وعمره ٢٠ عامًا. تفقه بصور وصيدا وغزة وديار بكر ودمشق والقدس ومكة وبغداد وأقام ١٠ سنوات في صور ثم ٩ في دمشق واجتمع فيها بالإمام الغزالي وتوفي بها سنة ٤٩٠ هـ، وكانت ولادته سنة ٣٧٧ هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٨١ - ١٨٢، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٣٥١، تبيين كذب المفتري ص ٢٨٦، تهذيب الأسماء واللغات ٥/ ١٢٥، شذرات الذهب ٣/ ٣٩٥، العبر ٣/ ٣٢٩، مرآة الجنان ٢/ ١٥٣، وذكره القاضي عياض في الغنية ص ٦٧. (٢) سورة المائدة آية ٦. (٣) رواه أبو داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدّثه عمّار ابن يسار إنه كان يحدث " أَنَّهُمُ تَمَسّحُوا وَهُمْ معْ رَسُولِ الله، ﷺ، بِالْصَّعيِدِ لِصلاَةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأكُفِّهِم الْصَّعيِدَ ثم مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدةً ثُم عَادوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ مَرةً أُخْرَى .. إلى الْمَنَاكِبِ". أبو داود ١/ ٢٢٤، والنسائي ١/ ١٦٧، وابن ماجه ١/ ١٨٩، وأحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ١٨٢، والحميدي في مسنده ١/ ٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١١ مختصرًا، والخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ١٦٧، وأورده الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ص ٦٠ وقال هذا حديث ظاهر الدلالة في النسخ. وقال قال الشافعي: ولا يجوز على عمّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي، ﷺ، عند نزول الآية إلى المناكب =

1 / 178