452

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣/٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ورواه أيضًا البزار١، وابن عدي٢، والحازمي٣ من طريق بحر بن كنيز أبي الفضل عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه "أن النبي ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين".
قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة، وبحر بن كنيز لين الحديث".
وقال الحازمي: "هذا الحديث واهي الإسناد، وبحر السقاء لا تقوم به حجة".
وقال الهيثمي: "في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ" ثم قال عن هذا الإسناد: "فيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف" ٤. وقد تقدم الكلام في بحر بن كنيز٥ وأنه ضعيف جدًا.
فعلى هذا فإن حديث "نهى النبي ﷺ عن الصرف قبل موته بشهرين" ضعيف لضعف بحر بن كنيز. والله أعلم.
١٤٩ - (١٠) عن معمر بن عبد الله ﵁ أنه أرسل غلامه بصاع قمحٍ، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردّه ولا تأخذنّ إلا مثلًا بمثل،

١ كشف الأستار (٢/١١٠) .
٢ الكامل في ضعفاء الرجال (٢/٥٢-٥٣) .
٣ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١٦٧) .
٤ مجمع الزوائد (٤/١١٩) .
٥ تقدم عند حديث عمران بن حصين رقم (٣٦) .

2 / 488