432

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣/٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وقد روى نحو هذا المتن الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أمر رسول الله ﷺ السَّعدين أن يبيعا آنيةً من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثةٍ بأربعةٍ عينًا، أو كل أربعة بثلاثةٍ عينًا، فقال رسول الله ﷺ: "أربيتما فرُدَّا "١.
والسَّعدان هما سعد بن أبي وقاص، وسعد بن عبادة، كما سبق في رواية ابن بشكوال. وقيل: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ولكن قال ابن عبد البر: "هذا غلط لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السَّعدين المذكورين في هذا الباب، لأن سعد بن معاذ توفي بعد الخندق بيسيرٍ من سهم أصابه يوم الخندق ولم يدرك خيبر، والقول الأول أولى وأصح"٢. يعني أنهما سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة ﵄ وقد رجّح ابن بشكوال٣ ما رجحه ابن عبد البر. والله أعلم.
وقد اختلفت الروايات في حديث فضالة بن عبيد ﵁ في تعيين جنس المبيع الذي نهى عنه النبي ﷺ، وكذلك في ثمنه.
وقد أجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بقوله: "سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة ﵁ كلها والنبي ﷺ ينهى عنها، فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا، والله أعلم"٤.

١ الموطأ (٢/٤٩١) .
٢ التمهيد (٢٤/١٠٦) .
٣ غوامض الأسماء المبهمة (١/٢٤١) .
٤ السنن الكبرى (٥/٢٩٣) .

2 / 468