390

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣/٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وأخرجه أيضًا البخاري١، ومسلم٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، والشافعي٦، وعبد الرزاق٧، والحميدي٨، وابن أبي شيبة٩، وأحمد١٠، والدارمي١١، والبزار١٢، وابن الجارود١٣، وابن حبان١٤، والبيهقي١٥، كلهم من طرقٍ عن ابن شهاب الزهري به.
وقال الحميدي: قال سفيان: وهذا أصحُّ حديثٍ روي عن النبي ﷺ في هذا - يعني في الصرف -.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
قوله: "التمس صرفًا" الصَّرف: هو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب. وفي تسميته صرفًا قولان:

١ صحيح البخاري [كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٣٤)] .
٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٩)] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٤٥)] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٣)] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٧،٧٥٩،٧٦٠)] .
٦ مسند الشافعي (ص١٣٨) .
٧ مصنف عبد الرزاق (٨/١١٦) .
٨ مسند الحميدي (١/٨،٩) .
٩ مصنف ابن أبي شيبة (٥/٢٩٧) .
١٠ مسند أحمد (١/٢٤) .
١١ سنن الدارمي (٢/٣٣٥) .
١٢ مسند البزار - البحر الزخار - (١/٣٧٧) .
١٣ المنتقى - المطبوع مع غوث المكدود - (٢/٢٢٧) رقم (٦٥١) .
١٤ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٩٤) .
١٥ السنن الكبرى (٥/٢٨٣) .

2 / 426