127

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣/٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج ﵁ إلا أن السائب ﵁ كان يسنده إليه أحيانًا - وهو الغالب - وأحيانًا يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم.
٤١ - (٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
رواه أبو داود١، والنسائي٢ واللفظ لهما، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ مختصرًا، والبيهقي٥، كلهم من طرق عن أبي هريرة ﵁ به، وهو حديث صحيح.
ورواه النسائي٦ أيضًا، وابن ماجه٧، وأحمد٨، بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي٩، ونحوه الطبراني١٠ مختصرًا بلفظ: "نهى عن عسب الفحل".

١ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٥-٧٥٦)] .
٢ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠)] .
٣ مسند أبي يعلى (١١/٧٣-٧٤) .
٤ شرح معاني الآثار (٤/٥٢-٥٣) .
٥ السنن الكبرى (٦/٦) .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١١)] . وسقط في المطبوع من الإسناد ذكر أبي هريرة (.
٧ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١)] .
٨ مسند أحمد (٢/٥٠٠) .
٩ سنن الدارمي (٢/٣٥٢) .
١٠ المعجم الأوسط (٣/١٩) .

1 / 138