Prohibited Transactions in Hadith

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
106

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣/٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

دلالة الأحاديث السابقة: يستفاد مما تقدم من الأحاديث الثابتة أن ما حرم الله ورسوله ﷺ أكله وشربه فثمنه حرام، وفي حكم الأكل والشرب ما حرم تحريمًا مطلقًا كالصلبان والصور المحرمة وغيرها؛ لأن في بيعه تعاونًا على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه. وفي بيعه أيضًا محادّة لله ورسوله ﷺ في تحريمهما له، فإن في بيعه إعانة على مخالفة هذا التحريم. وقد تقدم أن الله لعن اليهود بسبب بيعهم لشحوم الميتة بعد أن نهوا عن أكلها، فمن باع ما حرم الله ورسوله ﷺ من مأكول أو مشروب أو غيره فقد عرَّض نفسه للعنة الله - والعياذ بالله - وإن لم يتناول هذا المحرم. ويدخل في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه ما لو كان المشتري ليس مسلمًا. فإن في حديث ابن عباس ﵄ أن عمر ﵁ أنكر على من باع الخمر لأهل الذمة فقال: "قاتل الله فلانًا ... " الحديث. وقول النبي ﷺ: "إن الله إذا حرّم على قومٍ أكل شيءٍ حرم عليهم ثمنه" حمل الطبري هذا الحديث على ما حرم مما هو نجس١. وجعله ابن عبد البر واردًا فيما حرم أكله ولم يبح الانتفاع به٢. والأولى أن يقال هذا الحديث عام فلا يخرج منه إلا ما خصّه الدليل كما قال الشوكاني٣، كالإنسان يحرم أكله ويباح بيعه إذا كان عبدًا،

١ المعلم بفوائد مسلم (٢/٢٩٤) . وانظر: إكمال إكمال المعلم (٤/٢٦٣) . ٢ التمهيد (٩/٤٦) . وانظر: زاد المعاد (٥/٧٦٢) . ٣ نيل الأوطار (٥/١٦٢) .

1 / 116