Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
ناشر
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
شماره نسخه
الأولى ١٤٢٦ هـ
سال انتشار
٢٠٠٥ م
محل انتشار
٣٧
ژانرها
يصح بيع الكلب ولو معلمًا، والخمر يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه ... "١ وجاء في مغنى المحتاج: "وللمبيع شروط: طهارة عينه؛ فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن، وكذا الدهن في الأصح"٢. وجاء في المجموع: " ... أنه لا يحوز بيع الكلب سواء كان معلمًا أو غيره، وسواء كان جروا أو كبيرًا ولا قيمة على من أتلفه ... قال ابن المنذر: لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله ﷺ قال: ونهيه عام يدخل فيه جميع الكلاب"٣.
فالمستفاد من نصوص الشافعية: هو عدم جواز بيع الكلب، حتى ولو كان معلمًا، وذلك لنجاسته عينًا، خاصة وأنهم يشترطون في المبيع طهارة عينه، وهذا الحكم عام يشمل الكلب المعلم وغيره، والمأخوذ للصيد والحراسة والماشية تمشيًا مع أصلهم في منع بيع الكلب مطلقًا أي سواء كان مأذونًا فيه أو كان غير مأذون فيه معلمًا أو غير معلم.
فمسلك الشافعية اعتبار الأصل العام عندهم هو القول بعدم جواز بيع الكلب حتى ولو كان معلمًا عملًا بعموم النهي عن ذلك، رغم أنهم جوزوا اقتناءه للصيد ولحراسة الماشية والزرع.
مذهب الحنابلة: القول بعدم صحة بيع الكلب ولو كان معلمًا، وذلك للنهي عنه، وأنه لا قيمة على من قتل الكلب المعلم.
فقد جاء في المغني والشرح الكبير: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان وإن كان معلمًا، وبه قال الحسن٤
١ الرملي ٣/٣٩٢ ٢ الشربيني ٢/١٥. ٣ النووي ٩/٢٧٢ – ٢٧٣. ٤ هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، تابعي كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، ولد بالمدينة وسكن البصرة، وعظمت هيبته في القلوب وله مع الحجاج مواقف وقد شل من أذاه. توفي رحمه الله تعالى سنة ١١٠؟. راجع: الأعلام للزركلي ٢/٢٢٦.
1 / 179