Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
110

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

ناشر

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٦ هـ

سال انتشار

٢٠٠٥ م

محل انتشار

٣٧

ژانرها

كما أن فقهاء الشافعية: قد اختلفوا بشأن حكم الدم الباقي على اللحم والعظم وفي العروق من الحيوانات المأكولة المذبوحة، فمنهم من قال بأنه نجس معفو عنه، وهذا هو الظاهر، وقال آخرون إنه طاهر١. وذهب فقهاء الحنابلة: إلى القول بنجاسة الدم المسفوح، أما بالنسبة للدم الباقي على العروق والدم الباقي في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى من العروق فمباح، وعللوا هذا بأنه معفو عنه، وقال بعضهم إنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها٢. هذا: وقد اقتضت حكمة الله تعالى بعباده رفع الحرج عنهم باستثناء بعض الدماء من الأحكام السابق ذكرها من حيث التناول، وإمكان جعلها محلًا للتصرفات دفعًا لهذا الحرج ورفعًا للضيق، إما لسبب عدم الاحتراز عنها – أي عن بعض أنواع الدماء – مثل الدم المتبقى على العروق وما بين العظام وما اختلط باللحم، وأما بسبب الضرورة كما في حالة سد رمق العطش، أو بالنص عليه مثل حالة الكبد والطحال. أولًا: الكبد والطحال اتفق العلماء على أن الكبد والطحال مستثنيان من تحريم الدم الشامل لجميع أنواعه، فرغم أنهما دمان إلا أنهما مباحان بالنص تناولًا، وبالتالي فإن هذا الاستثناء يسري بدوره على البيع والشراء، فالبيع يرد عليهما. وقد تقرر هذا الاستثناء بالاتفاق بين الفقهاء استنادًا إلى ما رواه عبد الله بن عمر٣ ﵄ عن النبي ﷺ حين قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".

١ نهاية المحتاج ١/٢٣٩، ومغني المحتاج ١/١١٢. ٢ الإنصاف ١/٣٠٩، وكشاف القناع ١/٢٢٦. ٣ الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، من المكثرين عن النبي ﷺ والصحابة، كان من أشد الناس اتباعا للأثر، ولد بعد مبعث النبي ﷺ بيسير، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، توفي ﵁ عام ٧٣؟. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي ١٦١٢، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٦/١٦٧-١٧٣ برقم ٤٨٢٥.

1 / 116