كان عن شهوة ينقض) .
والصحيح حمل هذا الخبر على الاستحباب لأن الإمامية مجمعون على ترك العمل بمقتضاه وقد رجع الشيخ في سائر كتبه - كما ذكره في التهذيب .
فإن قيل: ما ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن الحدث معا يدخل فيما تقدم من الأحداث فلا حاجة إلى ذكرها قسما آخر قلنا لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا أن حدثه باق بل بالشك وتيقن الوضوء والحدث معا وعدم العلم بتقدير السابق منهما يوجب الوضوء
فصل [في الوضوءات المستحبة]
الوضوءات المستحبات تسعة وثلاثون وضوءا: الوضوء على الوضوء ووضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكر الله تعالى ووضوء النوم لمن لا غسل عليه ووضوء النوم لمن عليه الغسل والوضوء إذا توجه في حاجة والوضوء المطلق والوضوء للصلاة قبل دخول الوقت والوضوء للنوافل والوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب والوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه لا يؤمن
صفحه ۹