جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نزهة الناظر
یحیی بن سعید حلی d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
أو بقرة فإن لم يجد فشاة وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن فعليه شاة بشهوة كان أو غير شهوة وإليه ذهب ابن إدريس وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يقيده الشيخ في النهاية بالامناء بل أطلقه وإذا لاعب المحرم امرأته فأمنى وجب عليه بدنة لما رواه الحسين ابن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وفي النهاية لم يعتبر الامناء بل أطلقه وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجه فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنة وإذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة وكذلك أن كانت محله وعلمت بأن الذي تزوجها محرم على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطأ المحرم وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة جاء به خبر صحيح
صفحه ۵۶