جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نزهة الناظر
یحیی بن سعید حلی d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
ابن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام وقال الشيخ في مسائل الخلاف أنه بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو يأخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وإن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان وأخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ أما نصف الدية أو أكثر أو أقل وفي أهداب العينين جميعا الدية كاملة وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن إدريس فيه حكومة وهو مذهب الشافعي وقال مصنف الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن وفي أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها وفي الأسفلين منهما نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية وفي الأعلين ثلث الدية وفي كل واحد منهما السدس وهو المذكور في كتاب ظريف وبه قال الشيخ المفيد
صفحه ۱۳۸